السيد علي الطباطبائي

211

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ابن الخال وابن الخالة وبنتهما . ويأخذ أولاد العم أو العمة للأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ، والباقي لأولاد العم للأبوين أو للأب مع عدمهم . وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين . ولو اجتمعوا جميعا ، فأولاد الخال الواحد أو الخالة كذلك للأم سدس الثلث ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما كذلك ثلث الثلث وباقية للمتقرب منهم بالأب . وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالإضافة إلى الثلثين ، وهكذا . ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا كانوا أخوة مختلفين في الذكورة والأنوثة . ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقا لأب كانوا أو لام أو لهما . * ( الثانية : من اجتمع له سببان ) * أي موجبان ، والمراد بالسبب هنا المعنى الأعم من السبب بالمعنى السابق لشموله النسب * ( ورث بهما ) * معا * ( ما لم يمنع أحدهما الأخر ) * ولم يكن ثمة أقرب منه فيهما أو في أحدهما . * ( فالأول ) * أي الذي يرث بالسببين الذين لم يمنع أحدهما الأخر * ( كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، أو زوج هو ابن عم أو عمة لأب هي خالته لام ) * . ويتصور الأول فيما لو تزوج أخ الشخص من أبيه بأخته من أمه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عم ، لأنه أخو أبيه من الأب . وخال ، لأنه أخو أمه من الأم ، وولده ابن عم لأب وابن خال لام ، وكل من الولد والوالد يصلح للمثال ، فيرث نصيب الخؤولة والعمومة حيث لا مانع له منهما ولا من أحدهما . فلو اجتمع معه عم للأبوين حجبه عن الإرث بنصيب العمومة وكان له الثلث